( ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه ) أي السائل ( فعل ما لا يجوز ) له فعله ، وهو الكلام حال الخطبة ( فلا يعينه ) على ما لا يجوز . 
( قال ) الإمام (  أحمد    : وإن حصب السائل كان أعجب إلي ) لأن  ابن عمر  فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة . 
( ولا يناوله ) أي السائل حال الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم ( فإن سأل ) الصدقة ( قبلها ) أي الخطبة ( ثم جلس لها ) أي للخطبة ، أي استماعها ( جاز ) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة قال الإمام  أحمد    : هذا لم يسأل والإمام يخطب ، ( وله الصدقة ) حال الخطبة ( على من لم يسأل وعلى من سألها ) أي الصدقة ( الإمام له ) لما تقدم ( والصدقة على باب المسجد عند دخوله وخروجه أولى ) من الصدقة حال الخطبة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					