( ولا بأس بحمل طفل على يديه  و ) لا بأس ( بحمل الميت بأعمدة للحاجة )  كجنازة  ابن عمر    . 
( و ) لا بأس بحمل الميت ( على دابة لغرض صحيح  كبعد ) قبره ( ونحوه ) كسمن مفرط قال في الفروع ، والمبدع : وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها قال في الفروع : ويتوجه احتمال ، وفاقا  للشافعي    . 
				
						
						
