( تجب الزكاة في كل مكيل مدخر    ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر ، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا ( من قوت ) كالحنطة والشعير والأرز والدخن ( وغيره ) أي غير القوت ، مما يأتي بيانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					