الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( زكى ) المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود الشرط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه قدمه في الفروع وقال في شرح المنتهى : في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا هـ وقال في المبدع : قاله القاضي في المذهب : إن كان التلف قبل الوجوب ، فهو كما قال القاضي ، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا ، وهو أحد وجهين ، ذكرهما ابن تميم وصححه الموفق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية