( وإن أي مال المخرج ( بإذنه صح ) إخراجه عنه كالوكيل ( وله ) أي المخرج ( الرجوع عليه إن نواه ) أي نوى الرجوع لا إن نوى التبرع ، أو أطلق . أخرج ) حر مسلم مكلف ( زكاة شخص أو كفارته من ماله )
( وإن كان ) إخراجه لزكاة غيره ( بغير إذنه لم يصح ) لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب ( كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه ) لعدم ولايته عليه ، ووكالته عنه ( ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من ) هذا ( المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة أجزأت ) لأن الزكاة صدقة هذا أحد الوجهين في المسألة قال في تصحيح الفروع : وهو ضعيف ، لاشتراط نية الموكل في الإخراج .
وهنا لم توجد وفي التعليل نظر والوجه الثاني : لا يجزئه لأنه خصه بما يقتضي النفل قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب لأنه الظاهر من لفظ الصدقة وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا فلا تسقط بمحتمل وأيضا لا بد من نية الموكل وهذا لم ينو الزكاة ( ولو ) وكله في إخراج زكاة ماله ودفع إليه مالا و .
( قال : تصدق به نفلا ، أو عن كفارتي ، ثم نوى ) الموكل ( الزكاة قبل أن يتصدق ) وكيله ( أجزأ عنها ، لأن دفع وكيله كدفعه ) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه قاله في شرحه ، وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ومختصر المجد ابن تميم ، وقدمه في الفروع قال : وظاهر كلام غير لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل . المجد