( وإن أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه  حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه . 
( قال ) الإمام (  أحمد  يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا )  وعنه    : لا يحتسب بالزيادة ; لأن هذا غصب اختاره أبو بكر  وجمع  الموفق  بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل  المجد    : رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل  القاضي  المسألة ، أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال الشيخ تقي الدين    : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					