( وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه    ) لما تقدم من حديث  معاذ    ( فإن فضل شيء حمله ) ; لما تقدم من فعل  معاذ    . 
( وإلا ) أي وإن لم يفضل شيء ( فلا ) حمل معه ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم  للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ، ولا يحلفه كما سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					