( وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه ) لما تقدم من حديث معاذ ( فإن فضل شيء حمله ) ; لما تقدم من فعل معاذ .
( وإلا ) أي وإن لم يفضل شيء ( فلا ) حمل معه ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ، ولا يحلفه كما سبق .


