( وإن قال ) السائل : ( أعطني شيئا ، إني فقير ، قبل قول الفقير في كونه صدقة ) عملا بقرينة قوله : إنه فقير ( وإن أعطي مالا ليفرقه جاز ) له ( أخذه ) لذلك .
( و ) جاز له ( عدمه ) أي عدم الأخذ ( والأولى العمل بما فيه المصلحة ) من أخذ وعدمه وحسن أحمد عدم الأخذ في رواية وكان لا يعدل بالسلامة شيئا .


