( وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها    ) أي الزكاة ; ( لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة ) ; لأنه يأخذ في مقابلة عمله ، بخلافهم ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم له من بيت المال ، ثم يعطى الأهم فالأهم وهم أشدهم حاجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					