( الرابع المؤلفة قلوبهم    ) للنص ( وحكمهم باق ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين فيعطون عند الحاجة ، ويحمل ترك  عمر   وعثمان   وعلي  إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم ، فإن الآية من آخر ما نزل ، وأعطى  أبو بكر   عدي بن حاتم  والزبرقان بن بدر  ، ومع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده . 
( وهم رؤساء قومهم ) وكذا في المقنع وغيره وهم السادة المطاعون في عشائرهم ، فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف ، وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم ; لعدم تناول اسم المؤلف له ( من كافر يرجى إسلامه ، أو كف شره ) لما روى  أبو سعيد  قال { بعث  علي  وهو باليمن  بذهبية فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي  وعيينة بن حصن الفزاري  وعلقمة بن علاثة العامري  ، ثم أحد بني كلاب  وزيد الخير الطائي  ثم أحد بني نبهان  ، فغضبت قريش  وقالوا : تعطي صناديد نجد  وتدعنا ؟ فقال : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم   } متفق عليه قال  أبو عبيد القاسم بن سلام  وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن  الصدقة . 
( و ) من ( مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ) لما روى أبو بكر  في كتاب التفسير عن  ابن عباس  في قوله تعالى { والمؤلفة قلوبهم    } قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات ، فإذا أعطاهم من الصدقات قالوا : هذا دين صالح ، وإن كان غير ذلك عابوه " أو ( يرجى بعطيته إسلام نظيره ) لأن  [ ص: 279 ]  أبا بكر  أعطى  عدي بن حاتم  والزبرقان بن بدر  مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما . 
( أو ) يرجى بعطيته ( نصحه في الجهاد أو ) في ( الدفع عن المسلمين ) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام ، وإذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين ، وإلا فلا ( أو كف شره كالخوارج  ونحوهم ، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها ) بأن يكونوا إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها ( إلا أن يخوف ويهدد ، كقوم في طرف بلاد الإسلام ، إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه ) أي ممن لا يعطيها إلا بالتخويف والتهديد ( ويقبل قوله في ضعف إسلامه ) ; لأنه لا يعلم إلا من جهته . 
و ( لا ) يقبل قوله ( إنه مطاع في قومه إلا ببينة ) ; لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه ( ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره  ، كالهدية للعامل ) والرشوة . 
( وإلا ) أي وإن لم يكن أعطي ليكف شره ، كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره ، أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين ونحوه ( حل ) له ما أخذه ، كباقي أهل الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					