( ويستحب صرفها ) أي الزكاة ( في الأصناف الثمانية كلها  لكل صنف ثمنها إن وجد ) جميع الأصناف ( حيث وجب الإخراج ) ; لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء يقينا ( ولا يجب الاستيعاب ، كما لو فرقها الساعي ولا ) يجب ( التعداد من كل صنف ) أي لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر ( كالعامل ) على الزكاة لا يجب تعدده ( فلو اقتصر ) رب المال في دفع الزكاة ( على صنف منها ) أي من الأصناف الثمانية ( أو ) اقتصر على ( واحد منه أجزأه ) ذلك ، نص عليه وهو قول  عمر   وحذيفة   وابن عباس  لقوله تعالى { إن تبدوا الصدقات فنعما هي    } الآية ولحديث  معاذ  حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن  ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة :    { أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها   } وأمر بني زريق  بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر  ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولما فيه من العسر ، وهو منفي شرعا ، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه لا لتعميمهم وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					