( وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على  [ ص: 288 ] القطر    ) أي الناحية التي هو فيها ( نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها ، سقط سهم العامل ; لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة ) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما ( وتقدم ) في الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					