( ولا ) يجزئ المرأة دفع زكاتها ( إلى الزوج )  لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها ، قال في الفروع : وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره  القاضي  وأصحابه والشيخ  وغيرهم وفاقا  للشافعي  أم لا ؟ اختاره جماعة منهم  الخرقي   وأبو بكر  وصاحب المحرر وحكاه عن  أبي الخطاب  وفاقا  لأبي حنيفة   ومالك  فيه روايتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					