( ويستحب ) صدقة التطوع ( بالفاضل عن كفايته و ) عن ( كفاية من يمونه دائما  ب ) سبب ( متجر أو غلة ملك ) من ضيعة أو عقار ( أو وقف أو ضيعة ) أو عطاء من بيت المال . 
( وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته  ، أو أضر بنفسه أو بغريمه  [ ص: 297 ] أو كفالته ) أي كفالة في مال أو بدن ( أثم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت   } وعن  أبي هريرة  قال : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، فقال : تصدق به على نفسك ، فقال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر   } رواهما أبو داود  فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل ; لقوله تعالى { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					