( ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ) أي الصدقة به ( ثم بدا له ) أن لا يتصدق به ( استحب أن يمضيه ) ولا يجب ; لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها ، وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا [ ص: 299 ] أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر ، وقاله الحسن .


