( وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء  ونحوه ) لفعل  عائشة  وحفصة  وزينب  في عهده صلى الله عليه وسلم ( وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال ) ; لأنه أبعد في التحفظ لها ، نقل أبو داود    { يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم   } ( ولا بأس أن يستتر الرجال  أيضا ) ذكره في المغني والشرح لفعله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أخفى لعملهم ونقل  إبراهيم    : لا إلا لبرد شديد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					