باب محظورات الإحرام أي : الممنوع فعلهن في الإحرام شرعا ( وهي ما يحرم على المحرم فعله ) بسبب الإحرام ( وهي تسعة أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3433إزالة الشعر من جميع بدنه ) ولو من أنفه ( بحلق أو غيره ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } نص على حلق الرأس وعدى إلى سائر شعر البدن ; لأنه في معناه إذ حلقه يؤذن بالرفاهية
[ ص: 422 ] وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر وقيس على الحلق : النتف والقلع ; لأنهما في معناه وإنما عبر به في النص ; لأنه الغالب ( فإن كان له ) أي : المحرم عذر ( مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله ) أي : الشعر .
( وفدى ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27546كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت بلى فنزلت : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قال هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين : نصف صاع ، طعاما لكل مسكين } متفق عليه ( كأكل صيد لضرورة ) إلى أكله فيأكله وعليه الجزاء ( الثاني تقليم الأظفار ) ; لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر ( إلا من عذر ) فيباح عند العذر كالحلق .
بَابُ مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ أَيْ : الْمَمْنُوعُ فِعْلُهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ شَرْعًا ( وَهِيَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ ) بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ ( وَهِيَ تِسْعَةٌ أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3433إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ بَدَنِهِ ) وَلَوْ مِنْ أَنْفِهِ ( بِحَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } نَصَّ عَلَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَعَدَى إلَى سَائِرِ شَعْرِ الْبَدَنِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ إذْ حَلْقُهُ يُؤْذِنُ بِالرَّفَاهِيَةِ
[ ص: 422 ] وَهُوَ يُنَافِي الْإِحْرَامَ لِكَوْنِ أَنَّ الْمُحْرِمَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ وَقِيسَ عَلَى الْحَلْقِ : النَّتْفُ وَالْقَلْعُ ; لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِنَّمَا عُبِّرَ بِهِ فِي النَّصِّ ; لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ عُذْرُ ( مَرَضٍ أَوْ قَمْلٍ أَوْ قُرُوحٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ لِكَثْرَتِهِ مِمَّا يَتَضَرَّرُ بِإِبْقَاءِ الشَّعْرِ أَزَالَهُ ) أَيْ : الشَّعْرَ .
( وَفَدَى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } وَلِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27546كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ بَلَى فَنَزَلَتْ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قَالَ هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ طَعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ : نِصْفُ صَاعٍ ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( كَأَكْلِ صَيْدٍ لِضَرُورَةٍ ) إلَى أَكْلِهِ فَيَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ( الثَّانِي تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ) ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الرَّفَاهِيَةُ فَأَشْبَهَ إزَالَةَ الشَّعْرِ ( إلَّا مِنْ عُذْرٍ ) فَيُبَاحُ عِنْدَ الْعُذْرِ كَالْحَلْقِ .