( ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا  وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه  البخاري  والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف . 
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال  القاضي  ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء  أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن  أحمد  وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة  فعلته عائشة    . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					