( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج نقله الجماعة قال نافع " كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي .
وفي خبر ابن عمر " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة .
وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي : لباس الزينة قال أحمد المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة : يحرم .


