( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته ) عنها ( بقرة ) لقول  جابر    " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال وهل هي إلا من البدن رواه  مسلم    ( كعكسه ) أي : إجزاء البدنة عن بقرة . 
( ولو ) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس ( في جزاء صيد  ونذر ) مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله  ابن عقيل    ( ويجزئه عن كل واحدة منهما ) أي : من البدنة والبقرة ( سبع شياه )  ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح ( ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة ) سواء وجد الشياه أو عدمها ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون  [ ص: 463 ] فيذبحون البقرة عن سبعة قال  جابر    { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة   } رواه  مسلم    ( وذكر جماعة إلا في جزاء صيد ) فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه . 
				
						
						
