( ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف    ) لحديث  ابن عباس  يرفعه { كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر   } قال الترمذي    : حسن صحيح وروى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن { النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر   } ولشروعه في التحلل كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة ( ولا بأس بها في طواف القدوم ) نص عليه ( سرا ) ومعنى كلام  القاضي  يكره أي : الجهر بها فيه وكذا السعي بعده : يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد أصحابنا ; لأنه تبع له قاله في الفروع . 
				
						
						
