( ولا يجزئ وضعها ) أي : الحصيات في المرمى    ; لأنه ليس برمي ( بل ) يعتبر ( طرحها ) لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله { خذوا عني مناسككم   } . 
( ولو أصابت ) الحصاة ( مكانا صلبا ) بفتح الصاد وسكون اللام ( في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته ) ; لأن الرامي انفرد برميها ( وكذا لو نفضها ) أي : الحصاة ( من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى ) أجزأته " ( نصا ) لحصولها في المرمى . 
( وقال  ابن عقيل  لا تجزئه ; لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني ) دون الأول  [ ص: 501 ] 
( قال في الفروع : وهو أظهر قال في الإنصاف : قلت  وهو الصواب ) وهو كما قال " تنبيه " قد علمت مما سبق : أن المرمى مجتمع الحصى كما قال  الشافعي  لا نفس الشاخص ولا مسيله . 
				
						
						
