" ( فصل فإذا أراد الخروج ) من مكة ( لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو حرمها ) لما روى ابن عباس قال { أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } متفق عليه .
وفي لفظ مسلم قال { كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولأبي داود " حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت .


