باب موانع الشهادة  الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين  [ ص: 428 ] الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها ( وهي ستة ) أشياء ( أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض  من والد وإن علا ولو من جهة الأم ) كأبي الأم وابنه وجده . 
( و ) من ( ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم {  فاطمة  بضعة مني يريبني ما أرابها   } وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح ( إلا من زنا أو رضاع ) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع  وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ) لقوله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين    } ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					