الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن سرق من ثمر شجر أو ) من ( جمار نخل وهو الكثر ) بضم الكاف ( قبل إدخاله الحرز كأخذه من رءوس نخل وشجر من بستان لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ ويضمن عوضه مرتين ) لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا قطع في ثمر ولا كثر } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال : من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه [ ص: 140 ] ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه } ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيرها وقوله صلى الله عليه وسلم : " غير متخذ خبنة " بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي غير متخذ منه في حجرته ( ومن سرق منه ) أي الثمر ( نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق ) نصابا من ثمر ( من شجرة في دار محرزة قطع ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب السابق : { ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له ( وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا قطع كثمر وكثر ) احتج به أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها .

                                                                                                                      رواه الأثرم ( وما عداهن ) أي الثمر والكثر والماشية ( يضمن بقيمته مرة واحدة ) إن كان متقوما ( أو بمثله إن كان مثليا ) لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص فلا يجاوز به محل النص ( ولا قطع في عام مجاعة علما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به ) قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال .

                                                                                                                      وفي الترغيب ما يحيي به نفسه ( وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزله فيه أو ) من ( موضع لم يحرزه عنه لم يقطع ) لعدم هتكه الحرز ( وإن سرق ) الضيف ( من موضع محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع ) لأنه أخذ الواجب له أشبه الزوجة والقريب إذا أخذا ما وجب لهما ( وإن لم يمنعه ) المضيف قراه الواجب له ( قطع ) إن سرق نصابا لأنه لا شبهة للضيف إذن في مال المضيف ( وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو ) أحرز الوديع ( الوديعة أو ) أحرز المستعير ( العارية أو ) أحرز الوكيل ( المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع ) لأنه سرق نصابا من نائب مالك لا شبهة له أشبه ما لو سرقه من مالكه .

                                                                                                                      ( وإن غصب ) إنسان ( عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق ) لم يقطع ( أو غصب بيتا فأحرز ) الغاصب ( فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع ) لأن ذلك غير محترم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية