( فإن كان ) القتل ( عمدا محضا  فهي ) أي : الدية ( في مال الجاني ) لأن بدل المتلف وأرش الجناية على الجاني قال صلى الله عليه وسلم { ولا يجني جان إلا على نفسه   } ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ ( حالة ) كالقصاص وأرش أطراف العبد ولأن القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد . 
				
						
						
