( فإن كان الطريق واسعا فحفرها ) أي البئر ( في مكان منها يضر بالمسلمين ) كقارعة الطريق    ( ضمن ) ما تلف بها ( وإن كان ) حفرها في مكان ( لا يضر ) بالمسلمين ( وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها ) لأنه ليس له ذلك وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان وتقدم ( وإن حفرها ) أي البئر ( في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه  ضمن ما تلف به ) أي بسبب حفره ( جميعه ) لتعديه بالحفر ( وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					