باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم  مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال  القاضي  لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى  عطاء  عن  جابر  قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على  [ ص: 19 ] أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة   } رواه أبو داود  عن عكرمة  عن  ابن عباس    { أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم   } . 
وفي كتاب عمرو بن حزم    { وعلى أهل الذهب ألف دينار   } ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط  وعنه  أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					