الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) الدية ( في قتل الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا ، ورواه الدارقطني وقال هذا حديث ثابت ( ذكورا وإناثا ) لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض ( ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ) لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ الكل مسنات كان إجحافا بالجاني وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه .

                                                                                                                      ( و ) يؤخذ ( من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ) لما ذكرنا ، ولأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذلك البقر والغنم ( ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك ) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم ، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد ( بعد أن يكون ) ما ذكر ( سليما من العيوب ) قلت قيمته أو كثرت لأنه صلى الله عليه وسلم أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر .

                                                                                                                      وفي الرعاية لا يجزئ مريض ولا عجيف ولا معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل ( فيؤخذ المتعارف مع التنازع ) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه ، وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية