( ودية المرأة )  مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه  ابن المنذر  رواه  ابن عبد البر  إجماعا لما روى عمرو بن حزم    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل   } لكن حكي عن ابن علية  والأصم    " أن ديتها كدية الرجل " ورد ( ويساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها   } رواه  النسائي   والدارقطني    . 
وروى  مالك    { عن ربيعة  قال قلت  لسعيد بن المسيب    : كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون قلت : ففي أربع أصابع قال ؟ عشرون قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال :  [ ص: 21 ] هكذا السنة يا ابن أخي   } . 
				
						
						
