( وفي يد أقطع أو رجله  نصف الدية ) ولو عمدا ، أو كانت الأولى ذهبت هدرا ( كبقية الأعضاء ) لأن العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما ( فلو قطع ) الأقطع ( يد صحيح ) أو رجله    ( قطعت يده ) أو رجله بشرطه لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع ، فكان الواجب فيه القصاص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					