( وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر )  قال في الشرح وغيره ذكره في المبدع في موضع وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم  مرفوعا : { وفي الصلب الدية   } وروى الزهري  من رواية  ابن المسيب  قال : " مضت السنة أن في الصلب الدية " وقال  القاضي  فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه . 
وفي المبدع أيضا إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر وإن  [ ص: 48 ] احدودب فحكومة لهما أي للكسر والاحديداب ( فإن ذهب به ) أي بكسر الصلب ( مشيه ) فدية واحدة ( أو ) ذهب بكسر صلبه ( نكاحه فدية واحدة ) لأن الذاهب منفعة واحدة ( وإن ذهبا ) أي المشي والنكاح ( فديتان ) كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه . 
( وإن جبر ) الصلب بعد كسره ( فعادت إحدى المنفعتين لم يجب إلا دية ) المنفعة الذاهبة دون ما عادت ( إلا أن تنقص الأخرى ) التي عادت ( أو تنقصا ) أي المنفعتان بلا ذهاب ( فحكومة ) للنقص ( أو إن ادعى ) المجني عليه ( ذهاب جماعه ) بالجناية ( فقال رجلان من أهل الخبرة أن مثل هذه الجناية تذهب الجماع فقول المجني عليه مع يمينه ) لأن الظاهر معه ( وإن ذهب ماؤه ) بالجناية ( أو ) ذهب ( إحباله دون جماعه ) بالجناية ( ففيه الدية ) لأن منفعته مقصودة أشبه السمع . 
( وفي ذهاب الأكل ) بالجناية ( الدية ) لأنه نفع مقصود كالشم ( وفي إذهاب منفعة الصوت الدية ) ذكره في الترغيب وغيره . 
وفي الفنون لو سقاه زرق حمام فذهب صوته  لزمه حكومة ( وفي الحدب ) بفتح الحاء والدال ( الدية ) لأن بذلك تذهب المنفعة والجمال لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات ( فإن انحنى قليلا فحكومة ) للنقص . 
				
						
						
