( ومن أتى بهيمة ولو سمكة  عزر ) لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على اللواط لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ( ويبالغ في تعزيره ) لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة ( وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره ) وسواء كانت ( مأكولة أو غير مأكولة ) لما روى  ابن عباس  مرفوعا قال : { من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وقال  الطحاوي    : هو ضعيف وقد صح عن  ابن عباس  أنه قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " ( فإن كانت ) البهيمة المأتية ( ملكه ) أي الآتي لها ( ف ) هي ( هدر ) لأن الإنسان لا يضمن مال نفسه ( وإن كانت ) البهيمة ( لغيره ضمنها ) لربها لأنها أتلفت بسببه أشبه ما لو قتلها ( ويحرم أكلها ) وإن كانت من جنس ما يؤكل روي عن  ابن عباس  لأنها وجب قتلها لحق الله تعالى فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى . 
( ويثبت ذلك ) أي إتيانه للبهيمة ( بشهادة رجلين على فعله بها ) سواء كانت له أو لغيره كسائر ما يوجب التعزير ( أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ) المأتية ( ملكه ) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ به ( وإن لم تكن ) البهيمة المأتية ( ملكه لم يجز قتلها بإقراره ) لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل ، كما لو أقر بها لغير مالكها ( ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها  فعليها ما على واطئ البهيمة ) أي فتعزر بليغا على المذهب وعلى القول الثاني تقتل انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					