ولو كان ذميا وصدر منه ذنب    ( وقال الشيخ  يعزر ) أي من وجب عليه التعزير ( بما يردعه ) لأن القصد الردع ( وقد يقال بقتله ) أي من لزمه التعزير ( للحاجة ) وتقدم كلامه في الاختيارات ( وقال : يقتل مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا  لمالك  ونقل ) القتل ( عن  أحمد  في الدعاة من الجهمية    ) لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية ( وقال ) الشيخ    ( في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالحجرة دينا وقول الشيخ : أنذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي وإن أصر ولم يتب قتل كذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه ) أي يقتل ( ونص أحمد في المبتدع الداعية    : يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس و ) أذى ( ما لهم حتى بعينه ولم يكف ) عن ذلك ( حبس حتى يموت أو يتوب ) قال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا  القاضي    ( ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره ) . 
وفي الترغيب في العائن للإمام حبسه وقال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى ( ومن مات من التعزير ) المشروع ( لم يضمن ) لأنه مأذون فيه شرعا كالحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					