الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها ) أي الدار ( إذا كانت في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبه ما يبلغ نصابا وجب قطعه ) لأن الحائط حرز لغيره فيكون حرزا لنفسه و ( لا ) يقطع ( إن هدم الحائط ولم يأخذه ) كما لو أتلف المتاع في الحرز بل يحرم أرش الهدم إن تعدى به ( وإن كانت الدار في الصحراء فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا ) لأنها إذا لم تكن حرزا لما فيها فلنفسها أولى ( وحرز الباب تركيبه في موضعه مغلقا كان أو مفتوحا ) لأنه هكذا يحفظ ( وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه ) بأن تكون في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ ( وأما أبواب الخزائن في الدار فإن كان باب الدار مغلقا فهي ) أي أبواب الخزائن ( محرزة مغلقة كانت ) أبواب الخزائن ( أو مفتوحة وإن كان ) باب الدار ( مفتوحا لم تكن ) أبواب الخزائن ( محرزة إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ ) يحفظها ( وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة ) لأنها بتركيبها فيه صارت كأنها بعضه .

                                                                                                                      ( فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه ) أي المسجد ( وجداره أو تأزيره شيئا قطع ) لأنه سرق من حرز مثله عادة نصابا لا شبهة له فيه وما كان منفكا من ذلك فليس بمحرز فلا قطع على سارقه و ( لا ) يقطع ( بسرقة ستائر الكعبة ) الخارجة ( ولو كانت مخيطة عليها ) كغير المخيطة لأنها غير محرزة ( ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه ) مما جعل لنفع المصلين كالقفص المجعول لوضع نعالهم ( أو كان السارق مسلما ) لأنه مما ينتفع به الناس فيكون له فيه شبهة كسرقة من بيت المال ( وإلا ) أي وإن لم يكن مسلما قطع لأنه لا حق له فيه ولا شبهة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية