( وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه فلم يكن له فعله قال أحمد لا يريد قتله وضربه لكن دفعه ( فإن مات ) الصائل ( من سراية القطعين فعليه ) أي الدافع ( نصف [ ص: 155 ] الدية ) لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه .


