[ ص: 162 ] ( و )
nindex.php?page=treesubj&link=9531يجب ( على الإمام أن يراسلهم ) أي البغاة ( ويسألهم ما ينقمون منه ) لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق وقد روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا راسل أهل
البصرة قبل وقعة الجمل " ولما اعتزلته
الحرورية بعث إليهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف .
( و ) أن ( يزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة ) لأن ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحق وهو المطلوب ( ولا يجوز قتالهم قبل ذلك ) لأنه يفضي إلى القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إليه ( إلا أن يخاف كلبهم ) بفتح الكاف واللام أي شرهم فلا يمكن ذلك في حقهم كالصائل إذا خاف أن يبدأه بالقتل ( فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال ) لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم ( فإن فاءوا ) أي رجعوا إلى الطاعة تركهم ( وإلا لزمه قتالهم إن كان قادرا ) لإجماع الصحابة على ذلك .
وقال
الشيخ تقي الدين : الأفضل تركه حتى يبدءوه ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإمام قادرا على قتالهم ( أخره إلى الإمكان ) أي إلى القدرة عليه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
( و ) يجب ( على رعيته معونته على حربهم ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36876من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
[ ص: 162 ] ( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=9531يَجِبُ ( عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاسِلَهُمْ ) أَيْ الْبُغَاةَ ( وَيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إلَى الصُّلْحِ وَوَسِيلَةٌ إلَى الرُّجُوعِ إلَى الْحَقِّ وَقَدْ رُوِيَ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَاسَلَ أَهْلَ
الْبَصْرَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ " وَلَمَّا اعْتَزَلَتْهُ
الْحَرُورِيَّةُ بَعَثَ إلَيْهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ فَوَاضَعُوهُ كِتَاب اللَّهِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ .
( وَ ) أَنْ ( يُزِيلَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلِمَةٍ وَيَكْشِفَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إلَى رُجُوعِهِمْ إلَى الْحَقِّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ( وَلَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ وَالْهَرَجِ وَالْمَرَجِ قَبْلَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَخَافَ كَلَبَهُمْ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ أَيْ شَرَّهُمْ فَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ كَالصَّائِلِ إذَا خَافَ أَنْ يَبْدَأَهُ بِالْقَتْلِ ( فَإِنْ أَبَوْا الرُّجُوعَ وَعَظَهُمْ وَخَوَّفَهُمْ بِالْقِتَالِ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ شَرِّهِمْ لَا قَتْلُهُمْ ( فَإِنْ فَاءُوا ) أَيْ رَجَعُوا إلَى الطَّاعَةِ تَرَكَهُمْ ( وَإِلَّا لَزِمَهُ قِتَالُهُمْ إنْ كَانَ قَادِرًا ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ حَتَّى يَبْدَءُوهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ قَادِرًا عَلَى قِتَالِهِمْ ( أَخَّرَهُ إلَى الْإِمْكَانِ ) أَيْ إلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ عَلَى حَرْبِهِمْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36876مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ .