( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما  لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم { من بدل دينه فاقتلوه   } ولم ينقل أن الذين سباهم  أبو بكر  كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول  علي  بسبي المرتد ضعفه  أحمد    ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر { من بدل دينه فاقتلوه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					