( ولا يجري على المرتد رق  رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ) لأنه لا يقر على الردة لما تقدم ( ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها ) أي الردة ( فمحكوم بإسلامه ) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في الردة ( ولا يجوز استرقاقهم صغارا ) لأنهم مسلمون ( ولا كبارا ) لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون ( وبعد البلوغ ) إذا ثبتوا على الكفر ( فيستتابون كآبائهم ) فإن تابوا وإلا قتلوا   ( ولا يقر مرتد بجزية )  لأن الواجب قتله لخبر { من بدل دينه فاقتلوه   } . 
				
						
						
