( وإن قتل ) المرتد ( من يكافئه عمدا  فعليه القصاص ) كالمسلم وأولى ( والولي مخير بين القتل والعفو عنه ) كالمسلم ( فإن اختار ) الولي ( القصاص قدم ) القصاص ( على قتل الردة تقدمت الردة أو تأخرت ) لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه القصاص ( وإن عفا )  [ ص: 185 ] الولي ( على مال وجبت الدية في ماله ) أي المرتد كسائر الحقوق عليه ( وإن كان ) القتل ( خطأ وجبت ) الدية ( أيضا في ماله ) وكذا شبه العمد لأنه لا عاقلة له . 
( قال  القاضي  تؤخذ منه في ثلاث سنين ) كما كانت تؤخذ من عاقلته ( فإن قتل أو مات أخذت من ماله في الحال ) من غير تأجيل قلت  فظاهر ما تقدم ، وكذا لو لم يقتل أو يمت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					