( والحمر الأهلية ولو توحشت ) قال ابن عبد البر لا خلاف في تحريمها وسنده حديث جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر [ ص: 190 ] عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل } متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري .


