( ويباح جمع حيوانات البحر ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم nindex.php?page=treesubj&link=16895_17058_17059_17060صيد البحر } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=97198هو الطهور ماؤه الحل ميتته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( إلا الضفدع ) بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ( والحية ) لأنها من الخبائث وفيها وجه وأطلقهما في الفروع ( والتمساح ) نص عليه وعلله بأنه يأكل الناس .
( وَيُبَاحُ جَمْعُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ nindex.php?page=treesubj&link=16895_17058_17059_17060صَيْدُ الْبَحْرِ } الْآيَة وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=97198هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ( إلَّا الضِّفْدِعَ ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَالدَّالِ وَالْأُنْثَى ضِفْدِعَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحْ الدَّالَ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ ( وَالْحَيَّةُ ) لِأَنَّهَا مِنْ الْخَبَائِثِ وَفِيهَا وَجْهٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ( وَالتِّمْسَاحُ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ النَّاسَ .