( أو وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة  أكل من الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم  أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن وجد ) المضطر ( لحم صيد ذبحه محرم وميتة  أكل من لحم الصيد قاله  القاضي    ) وجزم به في المنتهى . 
وقال في التنقيح : وهو أظهر . 
وقال  أبو الخطاب  يأكل من الميتة انتهى . 
ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ( ولو وجد بيض صيد ) سليما ( وميتة  فظاهر كلام  القاضي    : يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام وجزم به في المنتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					