( ويسن التكبير معها ) أي مع التسمية    ( فيقول بسم الله والله أكبر ) لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم { كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر   } وكان  ابن عمر  يقوله ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه ( ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ) أي على الذبيحة  لعدم وروده ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن  [ ص: 209 ] الرحيم . 
				
						
						
