الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد فلو سقط السيف من يده فعقره لم يحل وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ) فقتل صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل } متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه ( أو أرسله ) أي الجارح ( ولم يسم ) عند إرساله ( لم يصح صيده ) للخبر ( فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك ) أي يحل صيده لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه ( وإن زجره فوقف ثم أشلاه ) أي أرسله ( وسمى ) عند إرساله ( أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد عدوه بإشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله ) لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي .

                                                                                                                      ( وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ) لم يحل ( أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا ) لم يحل ( أو قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير [ ص: 225 ] قاصد صيدا ) فأصاب صيدا لم يحل ( أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ( وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة ) حل الجميع لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده ( أو أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل ) السهم حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها ( أو وقع سهمه في حجر فرده ) الحجر ( على الصيد فقتله حل الجميع ) لعدم إمكان التحرز من ذلك ( والجارح بمنزلة السهم ) فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية