( فصل وإن حرم أمته أو ) حرم ( شيئا من الحلال غير زوجته  كقوله : ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له أو ) قوله ( هذا الطعام علي حرام أو طعامي علي كالميتة والدم ونحوه ) كلحم الخنزير ( أو علقه ) أي التحريم ( بشرط مثل إن أكلته ) أي هذا الطعام ( فهو علي حرام أو ) قال ( حرام علي إن فعلت كذا ونحوه لم يحرم ) لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    } - إلى قوله - { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } واليمين على الشيء لا تحرمه ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا ( وعليه كفارة يمين إن فعله ) لقوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } وعن  ابن عباس   وابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا   } . 
				
						
						
