( و ) لو
nindex.php?page=treesubj&link=16534_26602_26603حلف ( لا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة ) أي أتي بالإيجاب في ذلك ( ولم يقبل المشتري والمتزوج والمستأجر لم يحنث ) قال في المبدع في مسألة البيع والنكاح : لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يتم إلا بالقبول فلم يقع على الإيجاب بدونه وإن قبل حنث ( ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل ) أو لم يحضنها أو يحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لكن لا تواعدوهن سرا } ولأن ذلك حكم تعلق بالوطء
[ ص: 253 ] فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام ( كحلفه لا يطأ ) امرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل
قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار .
( وَ ) لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16534_26602_26603حَلَفَ ( لَا أَبِيعُ وَلَا أَتَزَوَّجُ وَلَا أُؤْجَرُ فَأَوْجَبَ الْبَيْعَ وَالنِّكَاحَ وَالْإِجَارَةَ ) أَيْ أُتِيَ بِالْإِيجَابِ فِي ذَلِكَ ( وَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي وَالْمُتَزَوِّجُ وَالْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَحْنَثْ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ فَلَمْ يَقَعْ عَلَى الْإِيجَابِ بِدُونِهِ وَإِنْ قَبِلَ حَنِثَ ( وَلَا يَتَسَرَّى فَوَطِئَ جَارِيَتَهُ حَنِثَ وَلَوْ عَزَلَ ) أَوْ لَمْ يَحْضُنْهَا أَوْ يَحْجُبْهَا عَنْ النَّاسِ لِأَنَّ التَّسَرِّي مَأْخُوذٌ مِنْ السِّرِّ وَهُوَ الْوَطْءُ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } وَلِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ
[ ص: 253 ] فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْإِنْزَالُ وَلَا التَّحْصِينُ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ ( كَحَلِفِهِ لَا يَطَأُ ) امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ أَوَ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
قُلْت وَبِمَا ذَكَر فِي التَّسَرِّي عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إخْرَاجُهَا عَلَى هَيْئَةِ الْأَحْرَارِ .