( و ) لو حلف ( لا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة ) أي أتي بالإيجاب في ذلك ( ولم يقبل المشتري والمتزوج والمستأجر  لم يحنث ) قال في المبدع في مسألة البيع والنكاح : لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يتم إلا بالقبول فلم يقع على الإيجاب بدونه وإن قبل حنث ( ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل ) أو لم يحضنها أو يحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى { لكن لا تواعدوهن سرا    } ولأن ذلك حكم تعلق بالوطء  [ ص: 253 ] فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام ( كحلفه لا يطأ ) امرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل قلت  وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار . 
				
						
						
