( و ) لو حلف ( لا يأكل من هذا الدقيق فأسيغه أو خبزه فأكله  حنث ) لأنه أكله قال الرهاني    : حقيقة الأكل بلع الطعام بعد مضغه فبلع الحصا ليس بأكل حقيقة ذكره في حاشيته ( وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال و ) حقيقة ( العشاء بعده وآخره ) أي العشاء ( نصف الليل ) وما بعده إلى آخر الليل يسمى سحورا ( فلو حلف لا يتغدى  [ ص: 257 ] فأكل بعده ) أي بعد الزوال  لم يحنث لأنه ليس بغداء بل عشاء ( أو ) حلف ( لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل )  لم يحنث لأنه سحور لا عشاء ( أو ) حلف ( لا يتسحر فأكل قبله )  أي قبل نصف الليل ( لم يحنث ) لأنه عشاء لا سحور ( والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ) فلا يحنث من حلف لا يتغدى أو يتعشى بالنصف فأقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					